حسن بن زين الدين العاملي
280
منتقى الجمان
قلت : قد مر تفسيره الخمرة في أبواب الحيض ، وما تضمنه الخبر من أمر الولدان فيه كلام يأتي في باب الأرواح . محمد بن الحسن بإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلى على المنفوس - وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح - ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وورثه ( 1 ) . صحر : وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبي إذا بلغ السنين والشهور ؟ قال يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام ( 2 ) . قلت : هكذا صورة إسناد الحديث في الاستبصار ، وهو الصواب ، وفي التهذيب عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، قال - الخ " ولا ريب أنه غلط وله نظائر يأتي التنبيه على بعضها في موضعه ، ثم إن في متن الحديث في التهذيب : " من السنين والشهور " وكأنه أنسب ( 3 ) . وقد ذكر الشيخ أن هذا الحديث والذي قبله محمولان على ضرب من الاستحباب أو التقية . ولا يخفى أن خبر زرارة الذي قبلهما يأبى احتمال الحمل على الاستحباب ، ويعلن بتعين الحمل على التقية ، وسيأتي في الحسن خبر آخر لزرارة بمعناه . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
--> ( 1 ) التهذيب في زياداته الأولى من صلاة ميته تحت رقم 6 . والاستبصار باب الصلاة على الأطفال تحت رقم 3 . ( 2 ) الاستبصار الباب السابق تحت رقم 6 ، والتهذيب في الزيادات الثانية من صلاة ميتة تحت رقم 63 . ( 3 ) في الاستبصار المطبوع أيضا بزيادة " من " مثل ما في التهذيب .